تَقْدِيمِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ لَمْ أَذْكُرْهَا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُثْبِتُهُ (1) أَهْلُ الْحَدِيثِ.
[أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا]
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ فِي (2) " الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ " (3) اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِمَامَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ (4) طَائِفَةٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا (5) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: [لَكِنْ] (6) لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ (7) عَلَى الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَاهُمْ بِالْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ عَلَى الْأَمْرِ (8) . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، وَلَكِنْ كَانَ أَبْيَنَهُمْ (9) فَضْلًا فَقَدَّمُوهُ لِذَلِكَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَى أُمُورِ النَّاسِ نَصًّا جَلِيًّا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِبَرَاهِينَ، أَحَدُهَا إِطْبَاقُ النَّاسِ كُلُّهُمْ،--------------------------------------------
(1) ن (فَقَطْ) : يُبَيِّنُهُ.
(2) فِي سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(3) الْفِصَلُ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ " وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي 4/176 تَحْقِيقُ د. مُحَمَّد إِبْرَاهِيم نَصْر، د. عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُمَيْرَة، ط. عُكَاظٍ، الرِّيَاضُ 1/402 \ 1982.
(4) : ف الْفِصَلُ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَتْ. .
(5) ثُمَّ اخْتَلَفُوا: لَيْسَتْ فِي (ف) .
(6) لَكِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7) ف: أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه
(8) ف: الْأُمُورِ.
(9) أَبْيَنَهُمْ: كَذَا فِي (م) ، (ف) ، وَفِي (ن) ، (م) ، (أ) : أَثْبَتَهُمْ.
[أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا]
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ فِي (2) " الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ " (3) اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِمَامَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ (4) طَائِفَةٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا (5) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: [لَكِنْ] (6) لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ (7) عَلَى الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَاهُمْ بِالْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ عَلَى الْأَمْرِ (8) . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، وَلَكِنْ كَانَ أَبْيَنَهُمْ (9) فَضْلًا فَقَدَّمُوهُ لِذَلِكَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَى أُمُورِ النَّاسِ نَصًّا جَلِيًّا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِبَرَاهِينَ، أَحَدُهَا إِطْبَاقُ النَّاسِ كُلُّهُمْ،--------------------------------------------
(1) ن (فَقَطْ) : يُبَيِّنُهُ.
(2) فِي سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(3) الْفِصَلُ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ " وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي 4/176 تَحْقِيقُ د. مُحَمَّد إِبْرَاهِيم نَصْر، د. عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُمَيْرَة، ط. عُكَاظٍ، الرِّيَاضُ 1/402 \ 1982.
(4) : ف الْفِصَلُ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَتْ. .
(5) ثُمَّ اخْتَلَفُوا: لَيْسَتْ فِي (ف) .
(6) لَكِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7) ف: أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه
(8) ف: الْأُمُورِ.
(9) أَبْيَنَهُمْ: كَذَا فِي (م) ، (ف) ، وَفِي (ن) ، (م) ، (أ) : أَثْبَتَهُمْ.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٩٣)