18875 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا ابن أبي زائدة، حدثني مُبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلا تُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ مَحْرَمٍ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يُحَدِّثَ الْمَرْأَةَ حَتَّى يُمْذِيَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ «1» .
18876 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ أسد ابن أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نَعْصِيَ فِي مَعْرُوفٍ: أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجُوهًا، وَلا ننشر شعرا، لا نشق جيبا، ولا ندعوا وَيْلًا «2» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ
18877 - عَنْ طَريِقِ عَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ قَالَ: لَا يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلادِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ:
إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ «3» .
18878 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا تَنِحْنَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلا بُدَ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ، فَأَبَى عَلَيَّ فَعَاوَدْتُهُ مِرَارًا فَأَذَنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ، فَلَمْ أَنِحْ بَعْدُ، وَلَمْ يبق مِنَّا امْرَأَةٌ إِلا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مَعْرُوفٍ
18879 - فِي قَوْلِهِ: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَال: لَا يَشْقُقْنَ جُيُوبَهُنَّ وَلا يَصْكُكْنَ خُدُودَهُنَّ «4» .(1) ابن كثير 8/ 125- 128.
(2) ابن كثير 8/ 125- 128.
(3) الدر 8/ 640.
(4) الدر 8/ 640.
18876 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ أسد ابن أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نَعْصِيَ فِي مَعْرُوفٍ: أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجُوهًا، وَلا ننشر شعرا، لا نشق جيبا، ولا ندعوا وَيْلًا «2» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ
18877 - عَنْ طَريِقِ عَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ قَالَ: لَا يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلادِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ:
إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ «3» .
18878 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا تَنِحْنَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلا بُدَ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ، فَأَبَى عَلَيَّ فَعَاوَدْتُهُ مِرَارًا فَأَذَنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ، فَلَمْ أَنِحْ بَعْدُ، وَلَمْ يبق مِنَّا امْرَأَةٌ إِلا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مَعْرُوفٍ
18879 - فِي قَوْلِهِ: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَال: لَا يَشْقُقْنَ جُيُوبَهُنَّ وَلا يَصْكُكْنَ خُدُودَهُنَّ «4» .(1) ابن كثير 8/ 125- 128.
(2) ابن كثير 8/ 125- 128.
(3) الدر 8/ 640.
(4) الدر 8/ 640.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٣٣٥٢)