وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
14428 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ: هُوَ الْمُخَنَّثُ الَّذِي لَا يَقُومُ زُبُّهُ.
14429 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حُسَيْنٍ أَنَّ مُؤَنَّثًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ أُولِي الإِرْبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَسَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلْ عَلَيْكُمْ، فَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، لِيَسْتَطْعِمَ.
قوله تعالى: أَوِ الطفل.
14430 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يحى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: أَوِ الطِّفْلِ يَعْنِى الْغِلْمَانَ الصِّغَارَ.
14431 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ سَالِمٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ قَالَ: الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ.
قَوْلُهُ: الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ.
14432 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «1» قَوْلُهُ: الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لَا يَدْرُونَ مَا هِيَ مِنَ الصِّغَرِ قَبْلَ الْحُلُمِ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قوله تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ.
14433 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ وَهُوَ أَنْ تقرع الخلخال بالآخر(1) . التفسير 2/ 441. مسلم كتاب السلام رقم 2180 بمعناه 4/ 1715.
14428 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ: هُوَ الْمُخَنَّثُ الَّذِي لَا يَقُومُ زُبُّهُ.
14429 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حُسَيْنٍ أَنَّ مُؤَنَّثًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ أُولِي الإِرْبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَسَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلْ عَلَيْكُمْ، فَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، لِيَسْتَطْعِمَ.
قوله تعالى: أَوِ الطفل.
14430 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يحى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: أَوِ الطِّفْلِ يَعْنِى الْغِلْمَانَ الصِّغَارَ.
14431 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ سَالِمٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ قَالَ: الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ.
قَوْلُهُ: الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ.
14432 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «1» قَوْلُهُ: الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لَا يَدْرُونَ مَا هِيَ مِنَ الصِّغَرِ قَبْلَ الْحُلُمِ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قوله تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ.
14433 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ وَهُوَ أَنْ تقرع الخلخال بالآخر(1) . التفسير 2/ 441. مسلم كتاب السلام رقم 2180 بمعناه 4/ 1715.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٢٥٧٩)