‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: نُشُوزًا.
6039 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا يَعْنِي: الْبُغْضَ.

6040 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابن جريح، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: النُّشُوزُ: أَنْ تُحِبَّ فِرَاقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَهْوَى فِي ذَلِكَ.

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: أو إعراضا.
6041 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الآيَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِيهَا نُشُوزَ الْمَرْءِ وَإِعْرَاضَهُ عَنِ امْرَأَتِهِ إَنَّ الْمَرْءَ إِذَا نَشَزَ عَنِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَإِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا، أَوْ تَسْتَقِرَّ عِنْدَهُ عَلَى مَا رَأَتْ مِنْ أَثَرَةٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.
6042 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أبو الأحوض عن سماك ابن حَرْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: جَاءَ رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قَالَ عَلِيٌّ: يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْمَرْأَةِ فَتَنْبُوا عَيْنَاهُ عَنْهَا مِنْ دَمَامَتِهَا أَوْ كِبَرِهَا أَوْ سوء خلقها أو قرها، فتكبره فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا (حَلَّ) لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ لَهُ مِنْ أَيَّامِهَا فَلا حَرَجَ «1» .

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا (صُلْحًا) .
6043 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سليمان بن معاذ، عن سماك ابن حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَالَ: فَمَا (اصْطَلَحَا) عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جائز «2» .(1) . ابن كثير.
(2) . سبق تخريجه.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٠٨٠)