376 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ الطَّبَرَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةُ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ضَمْضَمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَيْدِي وَالرُّءُوسِ فِي السَّلَامِ، وَقَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ تُشِيرُ بِأَكُفِّهَا وَالنَّصَارَى بِرُءُوسِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣٦)