حَدِيث أبي دَاوُد الْأَيْدِي ثَلَاثَة فيد الله الْعليا وَيَد الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَد السَّائِل السُّفْلى وَحَدِيث يَد الْمُعْطى الْعليا أخرجه النَّسَائِيّ
46 - حَدِيث أبي سعيد أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُنَابذَة وَهِي طرح الرجل ثَوْبه بِالْبيعِ إِلَى الرجل قبل أَن يقبله أَو ينظر إِلَيْهِ وَنهى عَن الْمُلَامسَة وَالْمُلَامَسَة لمس الرجل الثَّوْب لَا ينظر إِلَيْهِ
أخرجه الشَّيْخَانِ
قَالَ فِي فتح الْبَارِي التَّفْسِير من قَول الصَّحَابِيّ وَفِي إِبْنِ ماجة من قَول سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَهُوَ خطأ من قَائِله
47 - حَدِيث إِبْنِ عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة والمزابنة اشْتِرَاء التَّمْر بالثمر كَيْلا وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا
أخرجه الشَّيْخَانِ
قَالَ فِي فتح الْبَارِي
التَّفْسِير من قَول الصَّحَابِيّ
48 - حَدِيث أبي سعيد أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة والمزابنة إشتراء الثَّمر بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوس النّخل والمحاقلة كِرَاء الأَرْض أخرجه الشَّيْخَانِ التَّفْسِير من قَول الصَّحَابَة
46 - حَدِيث أبي سعيد أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُنَابذَة وَهِي طرح الرجل ثَوْبه بِالْبيعِ إِلَى الرجل قبل أَن يقبله أَو ينظر إِلَيْهِ وَنهى عَن الْمُلَامسَة وَالْمُلَامَسَة لمس الرجل الثَّوْب لَا ينظر إِلَيْهِ
أخرجه الشَّيْخَانِ
قَالَ فِي فتح الْبَارِي التَّفْسِير من قَول الصَّحَابِيّ وَفِي إِبْنِ ماجة من قَول سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَهُوَ خطأ من قَائِله
47 - حَدِيث إِبْنِ عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة والمزابنة اشْتِرَاء التَّمْر بالثمر كَيْلا وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا
أخرجه الشَّيْخَانِ
قَالَ فِي فتح الْبَارِي
التَّفْسِير من قَول الصَّحَابِيّ
48 - حَدِيث أبي سعيد أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة والمزابنة إشتراء الثَّمر بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوس النّخل والمحاقلة كِرَاء الأَرْض أخرجه الشَّيْخَانِ التَّفْسِير من قَول الصَّحَابَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٩)