فيه شرك» ، رواه مسلم (1) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين (2) والحمة (3) والنملة» (4) "، رواه مسلم (5) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» ، رواه مسلم (6) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) » ، رواه البخاري ومسلم (7) .
ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة:
الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله.
الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك.
الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم برقم (2200) .
(2) "العين" إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله.
(3) "الحمة" بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السم، ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سم، مثل لدغة الثعبان، أو العقرب أو نحوهما.
(4) "النملة" بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الجنب.
(5) صحيح مسلم برقم (2196) .
(6) صحيح مسلم برقم (2199) .
(7) صحيح البخاري برقم (5743) ، وصحيح مسلم برقم (2191) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)