8 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثنا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ: هَلُمَّ هَلُمَّ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 9)