‌‌(48) (باب ما يُكره من الخِداع في البَيْع)
453/ 2117 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله ابن عُمر أنّ رجلا ذُكِر للنّبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه يُخدَع في البُيوع ، فقال: " إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابة ".
الخِلابة: مصدر خَلَبْت الرجل ، إذا خَدَعْته ، أخْلُبُه خَلْبا وخِلابَة. ويُقال: إنّ هذا الرّجل حَبَّان بن مُنْقِذ ، جعل النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، هذا القول منه بمنزلة شَرْط الخِيار ، ليكون له الرَّد إذا تبيَّن أنّه قد خُدِع.
وقد قيل: إنه جاء خاصا فيه ، وذهب بعضهم إلى أنّ الحُكم فيه عام. قال أحمد بنُ حنبل في بيع المُسترسِل: يُكره غَبْنُه ،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1033)