في شرطه، ولم يذكر أيضا ما يعارض هذا الحديث في جواز ترك المأموم القراءة؛ لأن ذلك لا يصح وإسناده لا يتصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 501)