‌‌(11) (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسَّكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشِّرْك وغيره ..)
1011/ 5271 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال/ حدثنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتي رجل مِنْ أسلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه فقال يا رسول الله - وهو في المسجد -: إن الآخر قد زنا، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى (لِشِقِّ) وجهه الذي أعرض قِبَله حتى فعل ذلك أربعًا، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جُنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به، فارجموه وكان قد أحصَن.
1012/ 5272 - وعن الزُّهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلمَّا أذلقتْه الحجارة جَمَزَ، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى مات.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2034)