(الباب نفسه)

754/ 3460 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله قال:
حدثنا سفيان ،عن عمرو ، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمعت عُمر يقول: قاتل الله فُلاناً ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرِّمت عليهم الشُّحوم، فجملوها فباعوها.
قوله: فجملوها ،يريد: أذابوها. والجميلة الودَك. وفيه دليل على أن المأكول والمشروب المُحرَّمين لا يجوز بيعهما ،كما لا يجوز أكلهما.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1566)