‌‌(13) (باب الوكالة في الحدود)
516/ 2316 - قال أبو عبد الله: حدّثنا ابن سَلّام ، قال: حدّثنا عبد الوهاب الثَّقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مُليكة ، عن عُقبة بن الحارِث ، قال: جيء بالنعمان ، أو ابن النُّعمان شارِبا ، فأمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مَن كان في البيت أن يَضرِبوا. قال: فكُنت أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالنِّعال والجَريد.
فيه من الفِقه: أنّ حدَّ الخَمر أخفّ الحُدود.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1146)