ابن عباس(1)، وجماعة من المفسرين(2).
والصحيح من ذلك ـ والله أعلم ـ أن الكنز: هو المال الذي لا يؤدى حق الله فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ? ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله فأحمي عليه في نار جهنم?(3) فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من--------------------------------------------
(1) أخرج ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (6/ 360) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما أُدي زكاته فليس بكنز.
(2) ممن قال به من المفسرين ـ أيضا ـ: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعبيد بن عمير، وعبد الرحمن بن زيد، وعكرمة، وقتادة.
ينظر: مصنف عبد الرزاق [4/ 107 كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] والطبري في تفسيره (6/ 359) والاستذكار (3/ 174) ومعالم التنزيل (2/ 278).
(3) أخرجه مسلم [كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] عن أبي هريرة، بنحوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1237)