وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الطَّعَامُ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ، قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)