104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ ⦗ص: 317⦘ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رَفَعَتِ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، وَالْعُمْرَةَ وَالْعِيدَيْنِ عَلَى النِّسَاءِ، مَنِ اعْتَمَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا كَأَجْرِ الْمُهَاجِرِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)