قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ⦗ص: 687⦘، فِي رَجُلٍ زَكَّتِ الْحَرُورِيَّةُ مَالَهُ، هَلْ عَلَيْهِ حَرَجٌ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ يَقْضِي عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 686)