496 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ: «يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَدْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)