في رواية (1): "ولا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِق (2) ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة".
* * *

(12) باب (3) ما يجب فيه العُشْر، ونصف العشر، وذكر الخَرْصِ
735 - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سَقَتِ السماءُ والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر، وما سقي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْر".
736 - وعن أبي حميد السَّاعِديِّ قال: غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "اخرصوا"، وخَرَصَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرةَ أَوْسُقٍ فقال لها: "أَحْصِي ما يخرج منها" وذكر الحديث وسيأتي، وفيه: فجاء عشرة أوسق خَرْص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) خ (1/ 447 - 448)، (24) كتاب الزكاة، (34) باب لا يُجمع بين متفرِّق ولا يفرَّق بين مجتمع، من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس به، رقم (1450).
(2) في "صحيح البخاري": "متفرِّق".
(3) "باب" أثبتناها لاستقامة الكلام.
_________
735 - خ (1/ 460)، (24) كتاب الزكاة، (55) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه به، رقم (1483).
736 - خ (1/ 409 - 460)، (24) كتاب الزكاة، (54) باب خرص التمر، من طريق وُهَيْب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي به، وهو مختصر، رقم (1481)، أطرافه في (1872، 3161، 3791، 4422).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 27)