وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ من العرب. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فمن قالها فقد عَصَمَ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه، وحسابه على اللَّه"؟ فقال: واللَّه لأقاتلن من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه (1). قال عمر: فواللَّه ما هو إلا أَنْ قد شرح اللَّه صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
704 - وعنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من آتاه اللَّه مالًا فلم يُؤَدِّ زكاتَهُ مُثِّلَ لَه مالُه يوم القيامة شُجَاعًا أقرعَ له زبيبتان يُطَوَّقُهُ يوم القيامة، ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يعني شِدْقَيْهِ- يقول (2): أنا مَالُكَ، أنا كنزك" ثم تلا {وَلَا يَحْسَبَنَّ (3) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية [آل عمران 180].
705 - وعن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني قول اللَّه عز وجل (4): {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "منعها".
(2) في "صحيح البخاري": "ثم يقول".
(3) في الأصل: "لا يحسبن" وما أثبتناه من "صحيح البخاري" والمصحف.
(4) في "صحيح البخاري": "أخبرني عن قول. . . ".
_________
704 - خ (1/ 433)، (24) كتاب الزكاة، (3) باب إثم مانع الزكاة، من طريق عبد اللَّه ابن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة به، رقم (1453). طرفه في (4565، 4659، 6957).
705 - خ (1/ 433)، (24) كتاب الزكاة، (4) باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم به، رقم (1404)، طرفه في (4661).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)