[1257] في حديث الباب حجة لنا على الشافعي على جواز بيع الفضولي، ولنا في صحة نكاح الفضولي حديث: «أن جاريةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني ولم يستأمِرْني فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني راضية بنكاحِ أبي، وإنما أردت أن للنساء أمراً» . فإذن هذه الجارية إما ثيب فيلزم إنكاحها بدون استيمارها وذلك غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 37)