على جنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ لَهُ". وأجيبَ بأنهُ نصَّ أحمدُ على ضعفهِ(1) لأنهُ تفردَ بهِ صالحٌ مولى التوأمةِ وهوَ ضعيفٌ(2)، على أنهُ في النسخِ المشهورةِ منْ سننِ أبي داودَ [بلفظِ](3): "فلا شيءَ عليهِ".
وقدْ رُوِيَ أن عمرَ صلَّى على أبي بكرٍ في المسجدِ(4) وأنَّ صهيبًا صلَّى على عمرَ في المسجدِ(5)، وعندَ الهادويةِ يكرهُ إدخالُ الميتِ المسجدَ كراهةَ تنزيهٍ، وتأوَّلُوا همْ والحنفيةُ [والمالكية] (3) حديثَ عائشةَ بأنَّ المرادَ أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى علَى ابنيْ البيضاءِ وجنازتُهما خارجَ المسجدِ وهوَ صلى الله عليه وسلم داخلَ المسجدِ، ولا يخفى بعدُهُ، وأنهُ لا يطابقُ احتجاجَ عائشةَ.
عدد التكبير في صلاة الجنازة
29/ 528 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ أَبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6)، وَالأَرْبَعَةُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (1517) بلفظ: "فليس له شيء".
وحسنه الألباني في "الصحيحة" رقم (2351) وتكلم عليه بتوسُّع، فانظره إذا شئت.
(1) في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 142 رقم 527).
(2) قال عنه الحافظ في "التقريب" (1/ 363 رقم 58): "صدوق، اختلط بأخره، فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه، كابن أبي ذئب وابن جريج .. ".
(3) زيادة من (ب).
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6576) من حديث هشام بن عروة قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلُّوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلّي على أبي بكر إلَّا في المسجد".
(5) أخرج مالك (1/ 230) وعنه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6577) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد. وإسناده صحيح.
(6) في "صحيحه" (1/ 659 رقم 72/ 957).
(7) وهم: أبو داود (3197)، والترمذي (1023)، والنسائي (4/ 72)، وابن ماجه (1505).
قلت: وأخرجه الطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 164 رقم 870)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 302 - 303)، وأحمد (4/ 367)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 493)، والبيهقي في "سننه" (4/ 36) وغيرهم.
وقدْ رُوِيَ أن عمرَ صلَّى على أبي بكرٍ في المسجدِ(4) وأنَّ صهيبًا صلَّى على عمرَ في المسجدِ(5)، وعندَ الهادويةِ يكرهُ إدخالُ الميتِ المسجدَ كراهةَ تنزيهٍ، وتأوَّلُوا همْ والحنفيةُ [والمالكية] (3) حديثَ عائشةَ بأنَّ المرادَ أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى علَى ابنيْ البيضاءِ وجنازتُهما خارجَ المسجدِ وهوَ صلى الله عليه وسلم داخلَ المسجدِ، ولا يخفى بعدُهُ، وأنهُ لا يطابقُ احتجاجَ عائشةَ.
عدد التكبير في صلاة الجنازة
29/ 528 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ أَبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6)، وَالأَرْبَعَةُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (1517) بلفظ: "فليس له شيء".
وحسنه الألباني في "الصحيحة" رقم (2351) وتكلم عليه بتوسُّع، فانظره إذا شئت.
(1) في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 142 رقم 527).
(2) قال عنه الحافظ في "التقريب" (1/ 363 رقم 58): "صدوق، اختلط بأخره، فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه، كابن أبي ذئب وابن جريج .. ".
(3) زيادة من (ب).
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6576) من حديث هشام بن عروة قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلُّوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلّي على أبي بكر إلَّا في المسجد".
(5) أخرج مالك (1/ 230) وعنه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6577) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد. وإسناده صحيح.
(6) في "صحيحه" (1/ 659 رقم 72/ 957).
(7) وهم: أبو داود (3197)، والترمذي (1023)، والنسائي (4/ 72)، وابن ماجه (1505).
قلت: وأخرجه الطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 164 رقم 870)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 302 - 303)، وأحمد (4/ 367)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 493)، والبيهقي في "سننه" (4/ 36) وغيرهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 285)