الجوزيِّ(1): أنكرَ أحمدُ، ويحيى بنُ معينٍ زيادةَ المعوِّذتينِ. ورَوَى ابنُ السكن لهُ شاهدًا من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن سرجسٍ بإسنادٍ غريبٍ.

‌‌وقت الوتر
29/ 361 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
- وَلابْنِ حِبَّانَ(3): "مَن أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ". [صحيح]
(وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أوتروا قبلَ أن تصبحُوا. رواهُ مسلمٌ) هوَ دليلٌ على أن الوترَ قبلَ الصبحِ، (ولابنِ حبانَ) [أي](4): منْ حديثِ أبي سعيدٍ؛ (مَنْ أدركَ الصبحَ ولمْ يوترُ فلا وترَ لهُ)، [وهوَ](5) دليلٌ على أنهُ لا يشرعُ الوترُ بعدَ خروجِ الوقتِ، وإمَّا أنهُ لا يصحُّ قضاؤُهُ فلا؛ إذِ المرادُ مَنْ تركَهُ متعمِّدًا فإنهُ قدْ فاتتْهُ السنةُ العظمى حتَّى أنهُ لا يمكنهُ تداركُه، وقدْ حَكَى ابنُ المنذرِ عنْ جماعةٍ منَ السلفِ أن الذي يخرجُ بالفجرِ وقتُهُ الاختياريُّ، [وأمَّا](6) وقتُه الاضطراريُّ [فيبقى] (5) إلى قيامِ صلاةِ الصبح، وأمَّا مَنْ نامَ عن وترهِ أو نسيَهُ فقدْ بيَّنَ حكمَهُ الحديثُ:

‌‌يقضي الوتر إذا خرج وقته
30/ 362 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أوْ نَسِيَهُ--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (2/ 19 رقم 533).
(2) في صحيحه (1/ 519 رقم 160/ 754).
قلت: وأخرجه الترمذي (468)، وابن ماجه (1189)، والبيهقي (2/ 478)، وابن خزيمة (2/ 147 رقم 1089)، والطيالسي (رقم 2163)، وأحمد (3/ 13، 35، 37، 71)، والنسائي (3/ 231 رقم 1684)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 8 رقم 4589).
(3) في "الإحسان" (6/ 168 رقم 2408) بإسناد صحيح على شرط الصحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (2/ 148 رقم 1092)، والحاكم (1/ 301 - 302)، وعنه البيهقي (2/ 478).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) في (أ): "ويبقى".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)