‌‌[الباب الثاني] باب حد القدف
القذْفُ لغةً: الرميُ بالشيءِ، [وهو شرعًا](1): الرميُ بوطءٍ [محرَّم](2) يُوجِبُ الحدَّ على المقذوفِ.

‌‌ثبوت حد القذف
1/ 1145 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَة فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ(3). [حسن]
(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لما نَزَلَ عذْري قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى المنبرِ فذكرَ ذلكَ وتَلَا القرآنَ) منْ قولِه: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ}(4) إلى آخرِ ثماني عَشْرَةَ آيةً على إحْدَى الرواياتِ في العددِ، (فلمَّا نزلَ أمرَ برجلَيْنِ) هُمَا حسَّانُ ومسطِّحٌ (وامرأةٍ) هي حمنةُ بنتُ جحشٍ (فضُربُوا الحدَّ. أخرجَهُ أحمدُ والأربعةِ وأشارَ إليهِ البخاريُّ).--------------------------------------------
(1) في (ب): "الشرع".
(2) زيادة من (أ).
(3) أخرجه أحمد (16/ 109 رقم 281 - الفتح الرباني).
وأبو داود (4474)، وابن ماجه (2567)، والترمذي (3180)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 325 رقم 7351/ 1)، وأشار إليه البخاري في صحيحه (12/ 181 - باب رمي المحصنات - (44). وهو حديث حسن.
(4) سورة النور: الآية 11.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 128)