وَالنَّسَائِيُّ(1) وابْنُ مَاجَهْ(2) وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(4) والْحَاكِمُ(5). [صحيح]
ترجمة حكيم بن معاوية
(وعنْ حكيمِ بن معاويةَ)(6) أي ابن حَيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ، ومعاويةُ صحابيٌّ(7) رَوَى عنهُ ابنُهُ حكيمٌ، ورَوَى عنْ حكيم ابنُه بَهْزٌ بفتحِ الموحدةِ وسكونِ الهاءِ فزاي (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما حقٌّ زوجِ أحدِنا) هكذَا بعدمِ التاءِ هيَ اللغةُ الفصيحةُ وجاءَ زوجةُ بالتاءِ (عليهِ، قالَ: تطعمُها إذا أكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيتَ ولا تضربِ الوجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تهجرْ إلا في البيتِ. رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ، وعلَّقَ البخاريُّ بعضَه) حيثُ قالَ: "بابُ هجرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نساءَه في غيرِ بيوتهنَّ"(8) ويُذْكرُ عنْ معاويةَ بن حيدةَ رفعُه: "ولا تهجرْ إلا في البيتِ" والأولُ أصحُّ، (وصحَّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ).
دلَّ الحديثُ على وجوبِ نفقةِ الزوج وكسوتِها وأن النفقةَ بِقَدْرِ سَعَتِهِ لا يُكَلَّفُ فوقَ وُسْعِهِ لقولِه: "إذا أكلتَ" كَذَا قيلَ، وفي أخذِه منْ هذا اللفظِ خفاءٌ فمتَى قدرَ على تحصيلِ النفقةِ وجبَ عليهِ أنْ لا يختصَّ بها دونَ زوجتهِ، ولعلَّه مقيَّدٌ بما زادَ على قَدْرِ سَدِّ خلَّتِهِ لحديثِ: "ابدأْ بِنَفْسِكَ". ومِثْلُه القولُ في الكسوةِ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ الضربِ تأديبًا إلَّا أنهُ مَنْهِيٌّ عنْ ضربِ--------------------------------------------
(1) في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8/ 432).
(2) في "السنن" رقم (1850).
(3) في "صحيحه" (9/ 300 باب 92).
(4) في "الإحسان" رقم (4175).
(5) في "المستدرك" (2/ 188) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ رقم 1039)، والبيهقي (7/ 295).
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" رقم (2033).
(6) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (2/ 387 رقم 783)، والثقات لابن حبان (4/ 161).
(7) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (8083)، و"أسد الغابة" رقم (4982)، و"الاستيعاب" رقم (2463).
(8) البخاري في "صحيحه" (9/ 300 باب 92).
ترجمة حكيم بن معاوية
(وعنْ حكيمِ بن معاويةَ)(6) أي ابن حَيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ، ومعاويةُ صحابيٌّ(7) رَوَى عنهُ ابنُهُ حكيمٌ، ورَوَى عنْ حكيم ابنُه بَهْزٌ بفتحِ الموحدةِ وسكونِ الهاءِ فزاي (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما حقٌّ زوجِ أحدِنا) هكذَا بعدمِ التاءِ هيَ اللغةُ الفصيحةُ وجاءَ زوجةُ بالتاءِ (عليهِ، قالَ: تطعمُها إذا أكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيتَ ولا تضربِ الوجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تهجرْ إلا في البيتِ. رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ، وعلَّقَ البخاريُّ بعضَه) حيثُ قالَ: "بابُ هجرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نساءَه في غيرِ بيوتهنَّ"(8) ويُذْكرُ عنْ معاويةَ بن حيدةَ رفعُه: "ولا تهجرْ إلا في البيتِ" والأولُ أصحُّ، (وصحَّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ).
دلَّ الحديثُ على وجوبِ نفقةِ الزوج وكسوتِها وأن النفقةَ بِقَدْرِ سَعَتِهِ لا يُكَلَّفُ فوقَ وُسْعِهِ لقولِه: "إذا أكلتَ" كَذَا قيلَ، وفي أخذِه منْ هذا اللفظِ خفاءٌ فمتَى قدرَ على تحصيلِ النفقةِ وجبَ عليهِ أنْ لا يختصَّ بها دونَ زوجتهِ، ولعلَّه مقيَّدٌ بما زادَ على قَدْرِ سَدِّ خلَّتِهِ لحديثِ: "ابدأْ بِنَفْسِكَ". ومِثْلُه القولُ في الكسوةِ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ الضربِ تأديبًا إلَّا أنهُ مَنْهِيٌّ عنْ ضربِ--------------------------------------------
(1) في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8/ 432).
(2) في "السنن" رقم (1850).
(3) في "صحيحه" (9/ 300 باب 92).
(4) في "الإحسان" رقم (4175).
(5) في "المستدرك" (2/ 188) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ رقم 1039)، والبيهقي (7/ 295).
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" رقم (2033).
(6) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (2/ 387 رقم 783)، والثقات لابن حبان (4/ 161).
(7) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (8083)، و"أسد الغابة" رقم (4982)، و"الاستيعاب" رقم (2463).
(8) البخاري في "صحيحه" (9/ 300 باب 92).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 88)