حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ أَلاَ يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح، وسويد بن سعيد متابع في هذا الإسناد نفسه. وأخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧)، وأبو داود (٦٢٣)، والترمذي (٥٨٩)، والنسائي ٢/ ٩٦ من طرق عن محمَّد بن زياد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٥٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٨٢). قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ١٨٣: ظاهرُ الحديث يقتضي تحريم الرفع قبلَ الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشدُّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القولِ بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأثمُ، وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تَبطُلُ، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناءً على أن النهي يقتضي الفسادَ، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته" (وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" (١١/ ٢٨٧): ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثوابُ، ولم يُخش عليه العقاب. واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمارَ موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه مِن فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويُرَجِّحُ هذا المجازي أن التحويلَ لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدُل على أن ذلك يقع ولا بُد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضًا لذلك، وكون فعله ممكنًا لأن يَقَعَ ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوعُ ذلك الشيء، قاله ابنُ دقيق العيد، وقال ابن بَزِيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. وحمله آخرون على ظاهره!
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকূ’-সিজদা থেকে) মাথা তোলে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন? [৯৬১]

সুনান ইবনু মাজাহ (961)