حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح وهو موقوف كما قال المزي في "التحفة" (٣١٤٤). مِسعَر: هو ابنُ كِدام. وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٢/ ١٧٠، وفي "القراءة خلف الإمام" (٢٢٨) من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٧١، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٨٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢١٠، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٢/ ٦٣، وفي "القراءة" (٣٥٩) من طرق عن مسعر، به- وزادوا: وكنا نتحدث أنه لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وزادوا أيضًا خلا البخاري: فما زاد، أو فما فوق ذلك، أو فما أكثر من ذلك، على اختلاف رواياتهم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٢٤٤) من طريق عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سنة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. وعثمان بن الضحاك ضعيف الحديث وانفرد بقوله: سنة القراءة، فأوهم الرفع، وخالفه غيره من الثقات. فقد أخرج ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٦ عن وكيع، عن الضحاك بن عثمان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر قال: لا يقرأ خلف الإمام. وأخرجه موقوفًا كذلك عبد الرزاق (٢٦٦١) و (٢٦٦٢)، والطحاوي ١/ ٢١٠ من طرق عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر. وأخرج مالك في "موطئه" ١/ ٨٤ عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. وإسناده صحيح. وقال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" عقب الحديث (٣٥٨): قوله: إلا وراء الإمام، يحتمل أن يكون مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة، فقد روينا عنه فيما تقدم: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدركُ المامومُ إمامه راكعًا فتجزئ عنه بلا قراءة وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فما حكاه محمَّد بن إسحاق بن خزيمة عنه.
জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যোহর ও আসর সলাতের প্রথম দু'রাকআতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহাহ ও অন্য সূরা এবং শেষ দু'রাকাআতে কেবল সূরা ফাতিহাহ পড়তাম। [৮৪১]
সুনান ইবনু মাজাহ (843)