حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا " . قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ " غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * صحيح لغيره دون قوله: "وأداء الأمانة، … غسل الجنابة … " إلخ وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل"، وهو وإن صرّح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس ممن يُعتمد عليه في إثبات السماع. ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٩٨٩)، وفي "الشاميين" (٧٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. ويشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٨٥) ولفظه: "الصلاة الخَمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْش الكبائر". وانظر الحديث السابق.
আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, পাঁচ ওয়াক্তের সলাত, এক জুমুআহ থেকে পরবর্তী জুমুআহ এবং আমানত ফেরত দেয়া এদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। আমি বললাম, আমানত ফেরত দেয়ার অর্থ কী? তিনি বলেন, নাপাকির গোসল করা। কেননা প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে। [৫৯৫]
সুনান ইবনু মাজাহ (598)