حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، سنن أبي داود (157)، (انوار الصحیفہ ص 398)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عمرو بن ميمون، وخزيمة بن ثابت، والواسطة بينهما أبو عبد الله الجدلي -وهو ثقة- كما جاء في رواية عبد الرحمن بن مهدي وأبي نعيم الفضل بن دكين عند أحمد (٢١٨٧١)، ورواية عبد الرزاق عنده أيضًا (٢١٨٨١) ثلاثتهم عن سفيان الثوري، وكما جاء في رواية منصور بن المعتمر عن إبراهيم اليمي عند أحمد (٢١٨٥٧)، وإبراهيم التيمي قد صرح بسماعه هذا الحديث من عمرو بن ميمون عند الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٧٢، والبيهقي ١/ ٢٧٧ من طريق منصور بن المعتمر عنه. وإسناده صحيح. وقد صحيح هذا الحديث يحيى بن معين فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (٩٥)، وصححه الترمذي أيضًا وابن حبان، وصححه أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٢٢. وقال البخاري: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، نقله عنه الترمذي في "علله" ١/ ١٧٣. وذلك لما أصَّله من اشتراط ثبوت اللقاء مع المعاصرة، وقد خولف في ذلك، وانظر تعليقنا على الحديث (٢١٨٥١) في "مسند أحمد". وأخرجه الترمذي في "جامعه" (٩٥) من طريق سعيد بن مسروق الثوري، وفي "العلل الكبير ١/ ١٧٢ - ١٧٣ من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، وهو في "المسند" (٢١٨٥٧). وأخرجه أبو داود (١٥٧) من طريق شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، وإبراهيم -وهو النخعي- لم يسمع الجدلي كما قال شعبة بن الحجاج فيما نقله عنه الترمذي في "الجامع" بإثر الحديث (٩٦). وانظر ما بعده.
খুযায়মাহ বিন সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাফিরের জন্য তিন দিন (মাসহ করার মেয়াদ) নির্ধারণ করেছেন। যদি প্রশ্নকারী আবেদন করতে থাকতো তাহলে তিনি হয়তো পাঁচ দিন নির্ধারণ করতেন। [৫৫১]
সুনান ইবনু মাজাহ (553)