حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: *إسناده صحيح. وقد سلف برقم (٦٩). وقوله: "سباب المسلم فسوق" السباب: الشتم الوجيع، وأن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه، والفسوق في اللغة: الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قال الله تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧] ففي هذا الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. وقوله: "وقتاله كفر" أي: مقاتلته كفر، قال الحافظ في "الفتح" ١/ ١١٢: ولم يرد حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير من ذلك، لينزجر السامع عن الإقدام عليه، معتمدًا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. وجاء في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري من "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٨٨ للإمام الذهبي ما نصه: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي: سمعت أبا حازم العبدَوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قَرُبَ حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشهدْ عليَّ أني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. قال الذهبي: وبنحو هذا أدينُ، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدًا من الأمة، ويقول: قال النبي ﷺ:"لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء، فهو مسلم.
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী। [৩২৭১]

সুনান ইবনু মাজাহ (3939)