حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف ففد أعل بالانقطاع والاضطراب كما هو مبيَّن في التعليق عليه في "مسند أحمد" (١٨٧٨٠)، ثم إنه لا يقاوم حديث ميمونة وغيرها في الصحة كما قال الحازمي في "الاعتبار" ص ٣٩، وانظر الباب السالف عند المصنف. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وغندر: اسمه محمَّد بن جعفر، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٨٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧٥ من طريق الحكم بن عتيبة، به. وبعض أهل العلم الذين يرون صحة حديث عبد الله بن عُكيم هذا حملوه على منع الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهابًا، وبعد الدباغ يسمى جلدًا ولا يسمى إهابًا، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار
আব্দুল্লাহ বিন উকায়ম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা), হতে বর্ণিত, আমাদের নিকট এই মর্মে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশনামা এলোঃ তোমরা মৃতজীবের চামড়া ও শিরা কোন কাজে ব্যবহার করো না।



তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

সুনান ইবনু মাজাহ (3613)