حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأَيلي. وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) و (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٠٢٣)، وأبو داود (٣٧٢٠)، والترمذي (١٩٩٩) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٧). واختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه. قلنا: وقد رويت أحاديث أخرى تدل على جواز الشرب من فم السقاء، فانظر تفصيل القول في هذه المسألة عند التعليق على الحديث (٧١٥٣) من "مسند أحمد". ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٩١ عن ابن أبي جمرة ما ملخَّصه: اختُلف في علة النهي فقيل: يُخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصبَّ بقوة فيَشرَقَ به، أو بما يتعلق بفم السَّقاء من بخار النَّفَس، أو بما يخالط الماءَ من ريق الشارب فيتقذَّر غيرُه … قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يَبعُدُ أن يكون النهيُ لمجموع هذه الأمور
আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা), হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মশকের মুখ উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। [৩৪১৮]
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
সুনান ইবনু মাজাহ (3418)