حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف، سنن أبي داود (3805) نسائي (4353)، (انوار الصحیفہ ص 492)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديثَ أبو بشر جعفر بن إياس والحكم ابن عُتيبة وجعفر بن بُرقان وعمرو بن دينار عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس مرفوعًا بإسقاط سعيد بن جبير بين ميمون وبين ابن عباس. قال الخطيب البغدادي فيما نقله المزي في "تحفة الأشراف" ٥/ ٢٥٣: الصحيح في هذا الحديث: عن ميمون عن ابن عباس، ليس بينهما سعيد بن جبير. وقال البزار فيما نقله الحافظ في "النكت الظراف": تفرد علي بن الحكم بإدخال "سعيد" بين ميمون وابن عباس. ولهذا حكم الحافظ على رواية علي بن الحكم بالشذوذ. قلنا: لكن ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ٤٥٠ قال: لم يسمعه ميمون من ابن عباس، بل بينهما فيه سعيد بن جبير. ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" ٦/ ٢٦٢ عن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس ﵄ -قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-: نهى النبي ﷺ عن ذي مخلب. وأما ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٠٥ فقال: وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم إن لم يُوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر، أن يقال: إن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس وسمعه أيضًا من سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفي هذا الحديث اختلاف آخر، وهو أن هؤلاء الثلاثة علي بن الحكم وأبو بشر والحكم بن عتيبة قد رووه مرفوعًا، وخالفهم غيلان بن جامع المحاربي وحجاج بن أرطاة فروياه عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس لم يرفعه. كذلك قال شعبة كما في "المسند" (٢٦١٩)، وقال: وأنا أكره أن أحدث برفعه. وغيلان ثقة وحجاج ضعيف. وقد حكى ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٧٧ أن مالكًا أنكر الحديث عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير، وأنه قال: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وعلي بن الحكم: هو البناني البصري. وأخرجه أبو داود (٣٨٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٠٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣١٤١). وأخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، ومسلم (١٩٣٤) من طريق الحكم بن عُتيبة، كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. بإسقاط سعيد بن جبير. وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٢) من طريق أبي بشر، و (٢٦١٩) من طريق الحكم بن عتيبة. وأخرجه مختصرًا بالنهي عن السبع ذي الناب الطبراني في "الكبير" (١٢٩٩٦) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার যুদ্ধের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু এবং নখরযুক্ত যে কোন শিকারী পাখী আহার করতে নিষেধ করেছেন। [৩২৩৪]

সুনান ইবনু মাজাহ (3234)