حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، - مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ - عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلاَلٍ بِنْتُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، أم محمد والدۃ محمد بن أبي یحیی: مقبولۃ (أي مستورۃ۔مجہولۃ، الحال) کما فی التقریب (7869) ، والحدیث الآتي (الأصل: 3140) یغني عنہ، (انوار الصحیفہ ص 489)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمَّد بن أبي يحيى، وأم بلال لم يرو عنها غير أم محمَّد هذه، ولهذا قال الذهبي في "الميزان": لا تعرف، لكن وثقها العجلي. قلنا: ويقال: لها صحبة كما ذكر الحافظ في "التقريب"، وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث على أنس بن عياض. فرواه عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم كما في هذه الرواية، والشافعي كما أخرجه البيهقي في "معرفة السُّنن" ١٤/ ٢٨ - ٢٩، وعلي بن بحر عند أحمد (٢٧٠٧٣) وابن وهب عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٧٢٣) ثلاثتهم عن أنس بن عياض، عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال، عن أبيها. ورواه هارون بن موسى الفروي عند ابن قانع في "معجمه" ٣/ ٢٠٣ عن أنس، عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أم بلال بنت هلال الأسلمي، عن أبيها. قلنا: واسم أبي يحيى سمعان، وهو صدوق لا بأس به، لكن لم يذكروا له رواية عن أم بلال. ورواه إبراهيم بن المنذر الحزامي عند البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٩/ ٢٧١، وفي "معرفة السُّنن والآثار" ١٤/ ٢٩ عن أنس بن عياض، عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال أن النبي ﷺ. ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عند الطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٣٩٧) عن أنس، عن ابن أبي يحيى، عن أبيه، عن امرأة يقال لها: أم بلال -وكان أبوها يوم الحديبية مع النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ … قال البيهقي بعد رواية إبراهيم بن المنذر الحزامي: ليس فيه: عن أبيها، وهو الصحيح. قلنا: وهو كما قال البيهقي لموافقة يحيى بن سعيد القطان لإبراهيم بن المنذر، حيث رواه القطان عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال أن رسول الله. أخرجه أحمد (٢٧٠٧٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد المثاني" (٣٣٩٥)، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٣٩٧). ويشهد له حديث عقبة بن عامر السالف ذكره قبله. ويشهد له كذلك ما بعده. والجذع من الضأن اختلف في سنه، فقال الحنفية والحنابلة: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والأصح عند الشافعية: ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وهو الأشهر عند أهل اللغة
হিলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ছয় মাস বয়সের ভেড়া দিয়ে কোরবানী করা জায়েয। [৩১৩৯]
সুনান ইবনু মাজাহ (3139)