حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَىْءٍ إِلاَّ يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا " لاَ حَرَجَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاریتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني. وأخرجه البخاري (٨٤) من طريق أيوب السخياني، بهذا الإسناد. وسيأتي بعد هذا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ويأتي تخريجه هناك. وأخرجه البخاري (١٧٢١) و (١٧٢٢) و (١٧٣٤) و (٦٦٦٦)، وبإثر الحديث (١٧٢٢) - تعليقًا-، ومسلم (١٣٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٨٨) و (٤٠٨٩) من طرق، عن ابن عباس بنحوه. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٧) و (١٨٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٧٦). قوله: "لا حرج" أي: لا ضيق عليك في ذلك، والأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، وقد اختلف العلماء في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٣٢٠، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض ذلك. وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئًا على شيء فعليه دم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (الجزء المفقود- ص ٤١٦) وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين، لكن رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٨ بإسناد حسن عنه) وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. قال الحافظ في "الفتح" ١٣/ ٥٧١: وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع. وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: "لا حرج" فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا، لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/ ٢٣٦: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: "لا حرج" أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلًا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية. وتُعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه ﷺ حينئذ، لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره. وقال الطبري: "لم يُسقط النبي ﷺ الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ الفعل لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لا يأثم بتركه جاهلًا أو ناسيًا، لكن يجب عليه الإعادة
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্র-পশ্চাৎ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দু’হাতের ইশারায় বলেনঃ কোন ক্ষতি নেই। [৩০৪৯]
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
সুনান ইবনু মাজাহ (3049)