حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، - مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح، أبو الحكم مولى بني ليث -وإن كان فيه جهالة- متابع. وأخرجه النسائي (٤٤١٤) من طريق عبد الوارث، عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٤٨٢). وأخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٩٥)، والنسائي (٤٤١١) من طريق نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة. وزاد: "أو نصل" وسنده صحيح، وهو في "المسند" (١٠١٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٩٠)، و"شرح مشكل الآثار" (١٨٨٦). وأخرجه النسائي (٤٤١٢) من طريق أبي عبد الله مولى الجُندعيين، عن أبي هريرة موقوفًا عليه. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٨٦) من طريق أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة مرفوعًا. وانظر "المسند" (١٠١٣٨). قوله: "لا سَبَقَ" قال السندي: هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذُ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد أُلحق بهما آلات الحرب
আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দৌড় প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হলে (মাল অথবা অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়) , উট ও ঘোড়া ব্যতীত। [২৮৭৮]
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
সুনান ইবনু মাজাহ (2878)