حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ ‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري. وزيد بن جارية، يقال له: زياد أيضًا. وأخرجه أبو داود (٢٧٤٨) و (٢٧٤٩) و (٢٧٥٠) من طريق مكحول، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧٤٦٢) و (١٧٤٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٣٥)، ولفظه بتمامه: أن رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته. قال السندي: "نفل" بتشديد الفاء، أي: أعطى في الفل بعد الخمس، أي: أخذ الخمس أولًا من تمام الغنيمة، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين وقوله في بدأته: نقل الخطابي في "معالم السُّنن" ٢/ ٣١٢ عن ابن المنذر أن النبي ﷺ إنما فرَّق بين البدأة والقفول حتى فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم لأنهم وهم داخلون أنشطُ وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجمُّ، وهم عند القفول تضعف دوابهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع إليهم، فنرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل. قال الخطابي: كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث، والبدأة إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة العدو، فما غنموا كان لهم منه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشقُّ والخطر فيه أعظم
হাবীব বিন মাসলামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক পঞ্চমাংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট মালের এক তৃ্তীয়াংশ থেকে নফল (পুরস্কার) দিয়েছেন। [২৮৫১]



তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

সুনান ইবনু মাজাহ (2851)