حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف، ابن أنعم و ابن لہیعۃ:ضعیفان ، ابن لہیعۃ: ضعیف إذا حدث بعد اختلاطہ و حسن الحدیث، إذا حدث قبل اختلاطہ بشرط تصریح السماع لأنہ کان مدلسًا، (انوار الصحیفہ ص 475)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف. ابن أنعُم -وهو عبد الرحمن بن زياد- وابن لهيعة -وهو عبد الله-، وأبو صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث -ثلاثتهم ضعفاء. وأخرج الطبراني في "الكبير" (٧١٣٨) عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن عبد الله بن صالح أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك ٢٠/ (١٣٥) من طريق رشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنْم، عن أبي عُبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. فزاد في الإسناد عتبة بن حميد بين عبادة وابن أنعم، ورشدين ضعيف وكذا عتبة بن حميد -وهو الضبي-. وقد صح عنه ﷺ أنه قال للغامدية وقد أقرت بالزنى وأنها حُبلى: "حتى تضعي ما في بطنِك" فكفَلَها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: "إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغرًا ليس له من يُرضعُه"، فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله، فرجمها. أخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٢) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وروي أيضًا من حديث عمران بن حصين في قصة امرأة من جهينة اعترفت بالزنى، أخرجه كذلك مسلم (١٦٩٦)، وهو في "مسند أحمد" (١٩٩٥٤). وليس في هذين الحديثين الصحيحين ذكر الانتظار حتى الفطام، بل وقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أنه ﷺ دفع الصغير إلى رجل من الأنصار بعد أن وضعته أمه. وقد جاء ذكر الانتظار حتى الفطام في حديث بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عند مسلم (١٦٩٥) (٢٣) وغيره، وبشير بن مهاجر ضعيف لا يحتمل تفرده بمثل ذلك، كيف وقد خالف. وجاء أيضًا ذكر الانتظار حتى الفطام في حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم ٤/ ٣٦٤ ورجاله ثقات. عن آخرهم. وصححه الحاكم وسكت الذهبي على تصحيحه. وفي حديث زيد بن طلحة التيمي عن عبد الله بن أبي مُليكة مرسلًا عند مالك في "موطئه" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٨٢١، ورواية محمَّد بن الحسن (٦٩٦)، ورواية أبي مصعب الزهري (١٧٥٩)، لكن ابن وهب في روايته -وهي عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٢٧ والحاكم ٤/ ٣٦٤ - والقعنبي وابن القاسم وابن بكير -فيما قاله ابن عبد البر ٢٤/ ١٢٧ - جعلوه من مرسل زيد بن طلحة التيمي، ولم يسندوه إلى عبد الله بن أبي مليكة -وهو جد زيد بن طلحة- وهو الذي صوبه ابن عبد البر. وجاء كذلك في حديث أنس بن مالك عند البزار (١٤١٨ - زوائد ابن حجر) لكن الأعمش راويه عن أنس لم يسمع منه. وفي الجملة يكون لقصة التي انتُظِرت حتى تفطم ولدها أصلًا، ويمكن حمل ما جاء على تعدد الوقائع، ويؤيده أن سليمان بن بريدة عن أبيه نسب المرأة بأنها غامدية، وعمران بن حصين قال: جهنية، وغامد من الأزد، وجهينة من حمير.
মুআয বিন জাবাল, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাদা ইবনুস সামিত ও শাদ্দাদ বিন আওস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন নারী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধ করলে বা যেনা করলে এবং গর্ভবতী হয়ে থকলে, সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং তার বাচ্চার লালন-পালন (দুধপানের মেয়াদ) শেষ না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা বা রজম করা যাবে না। [২৬৯৪]
সুনান ইবনু মাজাহ (2694)