حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلاَ الْمُنْتَهِبُ وَلاَ الْمُخْتَلِسُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالسماع عند النسائي وغيره فانتفت شبهة تدليسه. وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي- قد تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان. وأخرجه أبو داود (٤٣٩١ - ٤٣٩٣)، والترمذي (١٥١٤)، والنسائي ٨/ ٨٨ و ٨٩ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي ٨/ ٨٨ و ٨٩ من طرق عن أبي الزبير، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٧٠) وفيه تفصيل الكلام على طرقه، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٦). وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (٥٠٩)، ورجال إسناده ثقات. قوله: "الخائن" هو الذي يجحد حق الآخرين. و"المنتهب" هو الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا، و"المختلس" هو الذي يأخذ معاينة ويهرب. وهؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع لأنهم غير سُراق، قال المناوي: والله سبحانه أناط القطع بالسرقة. وقال ابن العربي في "العارضة" ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩: أما الخائن فلأنه اؤتُمِنَ على المال ومُكِّن منه، فلم يكن مُحرَزًا عنه كالمودع عنده والمأذون له في دخول البيت، فإنه مأذون على ما فيه. وأما المنتهب، فإنه جاهَرَ، والسرقة معناها الخفاء والتستر على الأبصار والسماع. وأما المختلس، فإنه وإن كان سارقا لغةً، فليس بسارق عرفًا، ولكنه مجاهر لا يقصد الخلوات، ولا يترصَّد الغفلات إلا عن صاحب المال خاصة، وإنما يُراعى فعل السرقة على العموم. وانظر "شرح السنة" للبغوي ١٠/ ٣٢١ - ٣٢٢، و"المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤١٦.
জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর হাত কর্তন করা হবে না। [২৫৯১]

সুনান ইবনু মাজাহ (2591)