حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف دون الشطر الثاني فهو صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، ترمذي (1462)، فائدۃ: و انظر الحدیث الآتي لقتل من تزوج امرأۃ أبیہ (الأصل:، 2608) و سندہ حسن، (انوار الصحیفہ ص 471)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل. وأخرج القطعة الأولى منه الترمذيُّ (١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم (٢٥٦٨)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يُضعًّف في الحديث. وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقُرة بن إياس المزني أن رجلًا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي ﷺ بقتله. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: مَن أتى ذات محرم، وهو يعلمُ، فعليه القتلُ. وقال أحمد: مَن تزوج أمه قُتِلَ. وقال إسحاق: مَن وقع على ذاتِ محرم قُتل. وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٥٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به. وقال عكرمة بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو يُنتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي. والحديث في "مسند أحمد" (٢٧٢٧). ويُعارضه ما أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٥٢٢)، والنساني (٧٣٠١) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضعفُ حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذيُّ: هذا أصح من الحديث الأول.
ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকে হত্যা করো এবং যে ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকেও হত্যা করো এবং পশুটিও হত্যা করো। [২৫৬৪]
তাহকীক আলবানীঃ ২য় অংশ ব্যতীত দঈফ কারণ, ২য় অংশটি সহীহ।
তাহকীক আলবানীঃ ২য় অংশ ব্যতীত দঈফ কারণ, ২য় অংশটি সহীহ।
সুনান ইবনু মাজাহ (2564)