حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف، عمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فيروي عنه مناكير، وقد عدَّ ابنُ معين هذا الحديث من منكراته. وأخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٥٢٣) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه. وروى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عَمِلَ عملَ قوم لوط. ولم يذكر فيه القتل. قلنا: وقد رواه عبد العزيز بن محمَّد أيضًا دون ذكر القتل، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٩٧) من طريقه بإسناده بلفظ: "لعن اللهُ مَن عَمِلَ قوم لوط" ثلاثًا. وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٥) بنحوه. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٢٧) من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة، والسند إليه ضعيف أيضًا. وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي (٣٨٣٤). قال الإمام الترمذيُّ: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা কাউকে লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত পেলে তাকে এবং যার সাথে তা করা হয় তাকে হত্যা করো। [২৫৬১]
সুনান ইবনু মাজাহ (2561)