حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٦)، والترمذي (١٣١٨) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٣٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٤). وأخرجه البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وأبو داود (٣٤٧٣) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة. قال الحافظ: والمراد بالفضل: ما زاد على الحاجة، ولأحمد [(١٠٥٧١)] من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه" وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الأرض الموات إذا كان بقصد التملك، والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق، لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق بها إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته لنفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية. وخَصَّ المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها. والمراد بالكلأ في هذا الحديث النابت في أرض الموات، فإن الناس فيه سواء.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন (অপরকে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা না দেয়, যাতে চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। [২৪৭৮]

সুনান ইবনু মাজাহ (2478)