حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود (٣٠٠٨) و (٣٤٠٨) و (٣٤٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي ٧/ ٥٣ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٦٦٣). وهذا الحديث كما قال صاحب "الفتح": هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي ﷺ لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر ؓ إلى تيماء وأريحا كما في حديث ابن عمر عند البخاري (٢٣٣٨). واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور.
ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারবাসীদেরকে উৎপন্ন ফল বা ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে তথাকার বাগানের কাজে নিয়োজিত করেন। [২৪৬৭]
সুনান ইবনু মাজাহ (2467)