حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ‏.‏ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح ق وليس عند خ تفسير المحاقلةتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٢٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦). وأخرجه النسائي ٧/ ٣٩ من طريق أبي سلمة، عن أبي سعيد، بنحوه. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢١) و (١١٦٣٨).
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাকালা নিষিদ্ধ করেছেন। মুহাকালা হলো, জমি কেরায়া (বর্গা) দেয়া। [২৪৫৫]

সুনান ইবনু মাজাহ (2455)