حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث حسن، هشام بن عمار متابع، وإسماعيل بن عياش صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٣١١) و (٢٢٥٣) من طرق عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٤٩) من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الوصابي، و (٥٧٥٠) من طريق حاتم بن حريث الطائي، كلاهما عن أبي أمامة. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٩٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٩٤). قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٢٥: واختلف أهلُ العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي ﷺ إلى أنها مضمونة عليَّ المستعير، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد. وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدى فيها، فيضمن بالتعدي، يُروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول شريح والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه، وقال مالك: إن ظهر هلاكه لم يضمن، وإن خفي هلاكه ضَمِنَ … قلنا: وقال الإمام أحمد في رواية: إن شرط المعير الضمان، كانت مضمونة، وإلا فهي أمانة. انظر "الفروع" ٤/ ٤٧٤ لابن مفلح.
আবূ উমামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি : আরিয়া পরিশোধ করতে হবে এবং মানীহা (দুধ পান করতে দেয়া পশু) ফেরত দিতে হবে। [২৩৯৮]

সুনান ইবনু মাজাহ (2398)