حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا ‏ "‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٥/ ٦٥ و ٦/ ٢٧٨ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٧) و (٧٠٥٨). قوله: "لا يجوز لامرأة في مالها" أي: لا يجوز لها فيه هبةٌ أو عطيةٌ، كما في مصادر التخريج. قال السندي في حاشيته عليَّ "سنن النسائي" ٦/ ٢٧٩: قال الخطابي: أخذ به مالك. قلت (القائل السندي): ما أخذ بإطلاقه، ولكن فيما زاد عليَّ الثلث، وهو عند أكثر العلماء عليَّ معنى حُسن العِشرة واستطابة نفس الزوج، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل عليَّ خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: "ليس لها أن تصوم وزوجُها حاضر إلا بإذنه" فإن فعلت جاز صومُها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعُها، وقد أعتقت ميمونةُ قبل أن يعلم النبي ﷺ فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره عليَّ أن هذا الحديث- إن ثبت- فهو محمولٌ عليَّ الأدب والاختيار، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت عمرو بن شعيب لَزِمَه إثباتُ هذا، إلا أن الأحاديث المعارضةَ له أصحُّ إسنادًا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعيُّ دلالةٌ عليَّ نفوذ تصرُّفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولًا عليَّ الأدب والاختيار، كما أشار إليه الشافعي. والله تعالى أعلم. وانظر كلام الإمام الشافعي ﵀ بتمامه في "الأم" ٣/ ٢١٦ - ٢١٨ فإنه في غاية النفاسة والفقاهة.
আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রদত্ত এক খুতবায় বলেনঃ কোন নারীর জন্য তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নিজ সম্পদ হস্তান্তর করা জায়েয নয়। কেননা সে তার সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ। [২৩৮৮]

সুনান ইবনু মাজাহ (2388)