حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فخلاس -وهو ابن عمرو الهجري- لم يسمع من أبي هريرة فيما نقله أبو داود عن أحمد، وقد توبع. أبو أسامة: هو حمادُ بن أسامة، وعوفُ: هو ابن أبي جميلة. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٤٧٧. وأخرجه أحمد (٧٥٢٤) و (٩٥٥٢) و (١٠٣٨١)، وإسحاق بن راهويه (٤٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٠٣٢) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٤/ ٧٨ من طريق روح بن عبادة، عن عوت، عن الحسن مرسلًا. وروح نفسه يرويه عند الطحاوي كرواية الجماعة. وأخرجه أحمد (١٠٣٨٢) عن محمَّد بن جعفر، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح متصل. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١١/ ٦٤ - ٦٥: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول عليَّ هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صرح به في حديث النعمان بن بشير (وهو السالف برقم ٢٣٧٥)، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার দান ফেরত নেয় সে এমন কুকুরের সমতুল্য যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে, তারপর ফিরে এসে আবার তা গলধঃকরণ করে। [২৩৮৪]

সুনান ইবনু মাজাহ (2384)