حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد. وأخرجه أبو داود (٣٦٠٢) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" ٤/ ٩٩: هو حديث منكر! على نظافة سنده. وقال الخطابي في "معالم السُّنن" ٤/ ١٧٠: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها ويُغيِّرها على جهتها. وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي، لأن في الحضارة مَن يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدويًا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب. وقال عامة العلماء: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة. وقال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/ ١٦٤: قال الطيبي: قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله: "على صاحب القرية" فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله: لحصول التهمة ببُعد ما بين الرجلين، ويؤيَّدُه تعديةُ الشهادة بـ "على"، وفيه أنه لو شهد له تُقبَل، وقيل: لا يجوز، لأنه يعسر طلبُه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة. وقال شمس الحق في "عون المعبود" ١٠/ ٨ - ٩: وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على مَن لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لم تعرف عدالتهم.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেনঃ নগরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। [২৩৬৭]

সুনান ইবনু মাজাহ (2367)