حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ‏.‏ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * قد اختُلف في وصل هذا الحديث وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عُقبة ومحمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولًا. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، ولا يُعرف أحدٌ رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط. قال الحافظ محمَّد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه ابن الجارود بإثر الحديث (٦٣٣): رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مُطلقٌ عن رسول الله ﷺ وهم أولى بالحديث -يعني من طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (٢٩٠٣) إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسلٌ، وقال البيهقي ٤٧/ ٦: لا يصح موصولًا عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (١٦٧٤) فيما سكت عنه عبد الحق مُصححا له وليس بصحيح. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٣١) و (٦٣٣)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٥٧)، والدارقطني (٢٩٠٣) و (٤٥٤٩)، والبيهقي ٦/ ٤٧ - ٤٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (٦٣٢)، والطحاوي (٤٦٠٨)، والدارقطني (٢٩٠٤) و (٤٥٥٠)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمَّد بن الوليد الزبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٧٨، ومن طريقه أبو داود (٣٥٢٠)، وأخرجه أبو داود كذلك (٣٥٢١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما (مالك ويونس) عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٦: هكذا هو في جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلًا، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختُلف في ذلك عن عبد الرزاق فرواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوتى الصنعانيون، عن عبد الرزاق مسندًا، ورواه محمَّد بن يوسف الحُذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق مرسلًا كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك أحمدُ بن موسى وأحمد بن أبي طيبة. وإنما هو في "الموطأ" مرسل. قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا. قلنا: وكذلك رواه الشافعي، عن مالك مرسلًا كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٤٦. وجاء في رواية مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء" بدل قوله: "وإن كان قَبَضَ من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء" وجمع يونس في روايته اللفظين. وجزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩ بأن ما زِيد من الأسوة في الموت من قول الراوي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥١٥٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد جزم الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٣ أنه وصله في "المصنف"! وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله. ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حالٍ فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبتُ، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله! قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء. وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. "معالم السُّنن" ٣/ ١٥٩.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট বাকিতে তার পণ্য বিক্রয় করার পর ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেলে এবং তার পণ্য অবিকল অবস্থায় তার নিকট বিদ্যমান থাকলে সে-ই তা ফেরত পাবে। আর তার পণ্যের কিছু মূল্য আদায় করে থাকলে সে অন্যান্য পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে। [২৩৫৯]

সুনান ইবনু মাজাহ (2359)