حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة- قد توبع. ابن أبي مليكة: هو عبدُ الله بن عبيد الله. وأخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٨ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، به. وأخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٩١) من طرق عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه. وهو في "مسند أحمد" (٣١٨٨). وروى البيهقي في "سننه" ١٠/ ٢٥٢ بإسناد حسن من حديث ابن عباس رفعه " لو يعطى الناس بدعواهم … ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر". قال ابن المنذر في "الإجماع" ص ٧٥: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمن على المُدَعَى عليه، ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدعي عليه" أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال.
ইবনু আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ লোকেদেরকে তাদের দাবি মোতাবেক ফয়সালা দেয়া হলে অবশ্যই কতক লোক অন্য লোকের জীবন (মৃত্যুদন্ড) ও সম্পদ দাবি করে বসতো। কিন্তু বিবাদীকেই শপথ করতে হবে। [২৩২১]

সুনান ইবনু মাজাহ (2321)